مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧١/ ٦٢
تقول السائلة: أنا امرأة
أرملة وعندي ست بنات هل يصح أن تذبح إحدى بناتي الأضحية وتجزئ عنا جميعا
أم يلزمني أنا أمهم أن أذبحها؟
ج: إذ ذبحتها أو ذبحتها إحدى بناتك وأشركتكن جميعا في أضحيتها فلا مانع من ذلك؛ لأن أبا أيوب الأنصاري ﵁ قال: " كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة " أخرجه مالك في الموطأ. فإذا ضحت إحداكن بشاة؛ وقالت الأم: اللهم هذه عني وعن بناتي أو قالت إحدى البنات: هذه عني وعن أخواتي وأمي وأبي وأهل بيتي أجزأهم ذلك، هذا إذا كانت الأضحية ابتداء منهن ليست وصية. ولو أشرك الإنسان أمواته في أضحيته كان حسنا؛ لأن النبي ﷺ لما ذبح الضحية قال في إحداهما «اللهم تقبله من محمد