Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث إذا أوجبت الجناية حكومة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٠/ ٢٩٦

والمالكية، وهو وجه عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (١).

جاء في مختصر القدوري: " ومن شج رجلا فالتحمت الجراحة ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة ﵀، وقال أبو يوسف ﵀: عليه أرش الألم وقال محمد ﵀: عليه أجرة الطبيب " (٢). وفي بدائع الصنائع: " وليس فيما قبل الموضحة من الشجاج أرش مقدر، وإن لم يبق لها أثر بأن التحمت ونبت عليها الشعر فلا شيء فيها في قول أبي حنيفة ﵁، وقال أبو يوسف: عليه حكومة الألم، وقال محمد: عليه أجرة الطبيب " (٣)، وفي موضع آخر: " وفيما سوى الجائفة من الجراحات التي في البدن إذا اندملت ولم يبق لها أثر لا شيء فيها عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف رحمهما الله: فيها أرش الألم، وعند محمد ﵀ أجرة الطبيب " (٤).