Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث إذا أوجبت الجناية حكومة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٠/ ٢٩٥

المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من القيمة يكون له بقسطه من الدية، فإن قوم مثلا بعشرة دون الجناية وبتسعة بعد الجناية والتفاوت عشر فيجب له عشر الدية، وهكذا (١). فإن كانت الحكومة في محل مقدر فلا يبلغ بها المقدر كشجة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها دية الموضحة (٢). وهذه الطريقة في تقدير الحكومة مجمع عليها بين الفقهاء (٣). وسميت حكومة بذلك لاستقرارها بحكم الحاكم حتى لو اجتهد غيره في ذلك لم يكن له أثر (٤).

وإذا ثبت هذا فنقول: إن الفقهاء لا يختلفون في وجوب الحكومة في جنايات هذا القسم عندما تبرأ على شين وعثل (٥).

واختلفوا فيما إذا برئت على غير شين ولم يبق لها أثر هل يجب فيها شيء أم لا؟ ولهم في ذلك ثلاثة أقوال كالآتي:

القول الأول: أنه لا شيء فيها وبه قال الإمام أبو حنيفة