Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث السادس عيادة المرضى من غير المسلمين

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٠/ ٢٧٣

الله عليه وسلم كان إذا عاد رجلا على غير دين الإسلام لم يجلس عنده ويقول: كيف أنت يا يهودي يا نصراني؟ (١)»

قال ابن تيمية ﵀: وأما عيادته فلا بأس بها، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام، فإذا مات كافرا وجبت له النار، ولهذا لا يصلى عليه. والله أعلم (٢).

وقال ابن حجر ﵀: بعد سياق حديث الغلام الذي كان يخدم النبي ﷺ: في الحديث جواز استخدام المشرك، وعيادته إذا مرض، وفيه حسن العهد، واستخدام الصغير وعرض الإسلام على الصبي ولولا صحته منه ما عرضه عليه (٣).

قلت: وفي الحديث أنه ﷺ قعد عند رأسه وقال له: أسلم قال في الفتح قال ابن بطال: إنما تشرع إذا رجا أن يجيب إلى الدخول في الإسلام فإذا لم يطمع في ذلك فلا.

وقال ابن حجر: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. قال: وقال الماوردي: عيادة الذمي جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة (٤).