Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثالث حكم التحية بغير السلام لغير المسلمين ومخالطتهم والعمل معهم

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٠/ ٢٦٤

من باب العدل الذي أمر الله به. ولكن إذا جاء المسلم إلى مجلس فيه مسلم وكافر، فإنه يسلم سلاما عاديا ويقصد بسلامه المسلم، للأحاديث الواردة في ذلك. أما إذا كان المجلس لا مسلم فيه فماذا يعمل المسلم؟؟ هل يبدؤهم بتحية غير السلام كأهلا وسهلا ومرحبا مثلا؟

قال العلامة ابن عثيمين ﵀: كابتداء السلام عليهم كأهلا وسهلا ومرحبا وما شابه ذلك؛ لما في ذلك من تعظيمهم، فهو كابتداء السلام عليهم، ولأن في ذلك إكراما وتعظيما لهم، ولكن إذا قالوا لنا مثل هذا فإننا نقول مثل ما يقولون لأن الإسلام جاء بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه.

وقال ﵀: إذا مد يده إليك للمصافحة فمد يدك إليه وإلا فلا تبدأه.

قال وأما خدمته بالشاي وهو على الكرسي فمكروه، ولكن ضع الفنجان على الماصة ولا حرج.

وعن مخالطتهم والعمل معهم. قال: ينبغي أن يبحث له عن عمل مع غير الكفار فإذا لم يجد فلا حرج عليه ولكن بشرط أن لا يكون في قلبه مودة لهم، ولا يهنئهم بأعيادهم، ولا يشيع جنائزهم ولا يبدأهم بالسلام (١).