مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٠/ ٢٥
من
فتاوى سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقا " ﵀ "
حكم البناء على القبور
س: لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالأسمنت بقدر متر طولا في نصف متر عرضا مع كتابة اسم الميت عليها وتاريخ وفاته وبعض الجمل ك (اللهم ارحم فلان بن فلان. .) وهكذا، فما حكم مثل هذا العمل؟.
ج: لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها، ولا تجوز الكتابة عليها؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من النهي عن البناء عليها والكتابة عليها، فقد روى مسلم ﵀ من حديث جابر ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يعقد عليه، وأن يبنى عليه (١)»،، وخرجه الترمذي.