Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثامن تمسكهم بالسنة وتحذيرهم من الخلاف

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٩/ ٣٣٤

المثال الخامس: ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع عن ابن عمر ﵄: «أن رسول الله ﷺ أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى (١)»، قال نافع: " فكان ابن عمر يفيض يوم النحر، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي ﷺ فعله ".

اشتمل هذا الحديث على الفوائد الآتية:

الأولى: جاء في حديث ابن عمر هنا، أنه ﵊ أفاض يوم النحر، أي: طاف طواف الإفاضة، وهو أحد أركان الحج بإجماع العلماء، ويستحب فعله يوم النحر أول النهار، بعد الرمي والنحر والحلق، فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق، أجزأه ولا دم عليه بالإجماع، فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق، وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عند أكثر العلماء، وقال أبو حنيفة ومالك: إذا طال تأخيره لزمه معه دم.

الثانية: في هذا الحديث أنه ﵊ صلى الظهر يوم النحر بمنى، بعد ما فرغ من طواف الإفاضة، وجاء في حديث