Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية القول الرابع أن لا يبلغ في التعزير على معصية حدا مشروعا في جنسها ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٩/ ١٩٢

ج- أن عمر بن الخطاب ﵁ ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأة في العتمة (١).

د- أن ابن مسعود ﵁ أتي برجل وجد مع امرأة في لحاف، فضربهما لكل واحد منهما أربعين سوطا، فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك (٢).