Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية القول الرابع أن لا يبلغ في التعزير على معصية حدا مشروعا في جنسها ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٩/ ١٩١

أحسنها ... أنه لا يبلغ في التعزير في كل جريمة الحد المقدر فيها، وإن زاد على حد مقدر في غيرها فيجوز التعزير في المباشرة المحرمة وفي السرقة المحرمة من غير حرز بالضرب الذي يزيد على حد القذف ولا يبلغ بذلك الرجم) (١).

الأدلة:

١ - حديث النعمان بن بشير (السابق) قال: قال رسول الله ﷺ: «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (٢)» ونوقش بأن البيهقي قال عنه المحفوظ مرسل.

٢ - آثار وردت عن الصحابة منها:

أ- أن عمر بن الخطاب ﵁ أتي بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما فاستشار فيها بعض الصحابة فقالوا: نرى أن يجلد الحد إلا سوطا) رواه ابن أبي شيبة (٣).

ب- أن أبا بكر وعمر ﵄ جلدا رجلا وجد مع امرأة في فراش مائة جلدة (٤).