Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية صلاة الفذ خلف الصف

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٩/ ٥٣

صلاة الفذ خلف الصف

س: ما حكم صلاة الفذ خلف الصف أو خلف الإمام؟

ج: المشهور أن صلاة الرجل فذا خلف الصف أو خلف الإمام لا تصح إن صلى ركعة فأكثر، لقوله ﷺ: «لا صلاة لفرد خلف الصف (١)» رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وفي حديث آخر «أنه ﷺ رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة (٢)» رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات، إلا أن يكون الفذ امرأة منفردة وحدها فتصح صلاتها، «لحديث أنس أن جدته مليكة دعت النبي ﷺ لطعام صنعته فأكل، ثم قال: قوموا لأصلي لكم. فقمت