Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح والمغرب خلف من يصلي العشاء

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٩/ ٥٢

حكم

صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، والمغرب خلف من يصلي العشاء

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أ. ع. غ.

محكمة الباحة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ١٩/ ١١/١٣٨١ هـ المتضمن الاستفتاء عن المسائل الآتية وقد جرى تأملها والجواب عليها بما يلي:

(المسألة الأولى): في حكم إتمام المفترض بالمتنفل كصلاة العشاء خلف من يصلي التراويح.

والجواب: الحمد لله. هذه المسألة فيها خلاف في مذهب الإمام أحمد ﵀. فالمشهور من المذهب عدم الجواز، اختاره جملة من الأصحاب، وهو قول الزهري ومالك وأصحاب الرأي؛ لقول النبي ﷺ.

«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه (١)». متفق عليه.

وفيه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها تصح، اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر، ويستدل لهذا بحديث معاذ «أنه كان يصلي مع النبي