مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٨/ ٩٧
من الفتوى رقم (٧١٤١)
السؤال العاشر:
هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج
قبل أربعين يوما ولو لم ينقطع الدم؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله
من الفتوى رقم (٧١٤١)
السؤال العاشر:
قبل أربعين يوما ولو لم ينقطع الدم؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله