Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب السابع شرط الزوجة التي يمكن وطؤها

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٧/ ٣٦٥

المطلب السابع: شرط الزوجة التي يمكن وطؤها

فإن كانت الزوجة لا يمكن وطؤها، إما لكونها رتقاء، أو عفلاء (١)، أو قرناء، ونحو ذلك، فلا يصح الظهار منها.

وبه قال أبو ثور (٢).

وحجة هذا القول: أن الظهار لتحريم الوطء، وهو ممتنع من الوطء بغير اليمين (٣).

وتقدم مناقشة هذا التعليل (٤).