Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب السادس شرط الاختيار

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٧/ ٣٦٢

المطلب السادس: شرط الاختيار

وعلى هذا فلا يصح ظهار المكره، وكذا الخاطئ، فإذا سبق لسانه إلى الظهار من غير قصد منه، فلا يصح الظهار.

وهذا قول جمهور أهل العلم.

ودليل ذلك:

١ - قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾ (١).