مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٧/ ٣٦٠
القول الأول: عدم صحة ظهار غير البالغ.
وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، واختاره ابن قدامة (٤).
وحجة هذا القول:
١ - ما تقدم من الأدلة على اشتراط العقل (٥).
٢ - ولأن الظهار من التصرفات الضارة المحضة، فلا يملكه الصبي كما لا يملك الطلاق والعتاق (٦).
٣ - أنها يمين موجبة للكفارة، فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى (٧).
٤ - أن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي؛ لكون القلم مرفوعا عنه (٨).
٥ - ولأنه قول يتعلق به وجوب حق، فلم يصح من غير مكلف كالإقرار (٩).