Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الخامس شرط البلوغ

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٧/ ٣٦٠

القول الأول: عدم صحة ظهار غير البالغ.

وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، واختاره ابن قدامة (٤).

وحجة هذا القول:

١ - ما تقدم من الأدلة على اشتراط العقل (٥).

٢ - ولأن الظهار من التصرفات الضارة المحضة، فلا يملكه الصبي كما لا يملك الطلاق والعتاق (٦).

٣ - أنها يمين موجبة للكفارة، فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى (٧).

٤ - أن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي؛ لكون القلم مرفوعا عنه (٨).

٥ - ولأنه قول يتعلق به وجوب حق، فلم يصح من غير مكلف كالإقرار (٩).