مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٧/ ٣٥٧
ذلك ما رواه أبو لبيد (١): " أن رجلا طلق امرأته وهو سكران، فرفع إلى عمر بن الخطاب، وشهد عليه أربع نسوة، ففرق عمر بينهما " (٢).
وروى سعيد بن المسيب: " أن معاوية أجاز طلاق السكران " (٣).
ويلحق الظهار بالطلاق.
ونوقش: بأن الصحابة ﵃ مختلفون في إيقاع طلاق السكران.
٥ - أن الصحابة ﵃ أقاموا السكران مقام الصاحي في كلامه، فقال: " إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفتري ثمانون ".
لكن لا يثبت قال ابن حزم: " وهو خبر مكذوب قد نزه الله عليا وعبد الرحمن بن عوف منه، وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه،