مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٧/ ٣٥٦
لما تقدم من أدلة الرأي الأول.
٢ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ (١)، فخطاب السكران يدل على تكليفه.
ونوقش: بأن الخطاب هنا يجب حمله على الذي يعقل الخطاب؛ إذ مخاطبة الذي لا يعقل لا فائدة منه، وأنه نهي عن السكر عند إرادة الصلاة.
٣ - حديث ابن عباس ﵄ مرفوعا: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله (٢)».
وكذا الظهار.
ونوقش: بعدم ثبوته، وأيضا لو ثبت لكان في المكلف.
وجواب ثالث: أن السكران الذي لا يعقل، إما معتوه، وإما ملحق به.
٤ - أن الصحابة ﵃ أوقعوا طلاق السكران، فمن