مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٧/ ٣٤٦
وحجة هذا القول: أن الظهار لتحريم الوطء، وهو ممتنع من الوطء بغير اليمين (١).
ونوقش: بعدم التسليم، بل لقوله منكرا من القول وزورا، فكان مظاهرا.
القول الثاني: صحة الظهار من الزوج الذي لا يمكن وطؤه.
وهو قول جمهور أهل العلم.
وحجة هذا القول:
١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢). وهذا العموم يشمل الزوج الذي لا يمكن وطؤه.
٢ - أنه يصح طلاقه ولعانه، فصح ظهاره (٣).
الترجيح:
يترجح لي - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة الظهار من الزوج الذي لا يمكن وطؤه؛ لعموم الآية.