Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني تعريف الظهار في اللغة والاصطلاح

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٧/ ٣٣٤

وقوله: على التأبيد يخرج من تحرم عليه على التأقيت كأخت الزوجة ونحوها.

قوله: أو بعضو منها كرأس أمه، أو رأس أخته ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر ونحوه كما تقدم.

ومن تعاريفهم أيضا: أن يشبه امرأته، أو عضوا منها بمن تحرم عليه ولو إلى أمد، أو بعضو منها، أو بذكر أو بعضو منه (١).

قوله: بمن تحرم عليه من نسب، أو رضاع، أو صهر.

قوله: ولو إلى أمد لكي يشمل أخت الزوجة، وخالتها.

التعريف المختار:

يظهر لي من خلال دراستي لأحكام الظهار التعريف الآتي للظهار: أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد.