مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٧/ ٣٢٨
التمهيد
وفيه مطالب:
المطلب الأول: تعريف الشرط في اللغة، والاصطلاح:
أما في اللغة، فالشرط يقوم على ثلاثة أحرف، وهي الشين، والراء، والطاء، وهي تدل على علم وعلامة، وما قارب ذلك من علم (١).
وفي المصباح: شرط الحاجم شرطا من باب ضرب، وقتل، الواحدة شرطة، وجمع الشرط شروط، مثل: فلس وفلوس، والشرط بفتحتين: العلامة،. . . (٢)
فالشرط في اللغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ (٣). أي علاماتها (٤).
وأما في الاصطلاح: فهو وصف ظاهر منضبط، مكمل لمشروطه يستلزم عدمه عدم الحكم، ولا يستلزم وجوده وجود الحكم (٥).
فهو على هذا أمر خارج عن حقيقة المشروط ليس جزءا منه،