مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٧/ ٣٠٥
وهو قول ابن الصلاح (ت ٦٥٠ هـ)؛ قال: " والذي أجيب به بعد الاستخارة والاستعانة بالله أن داود يعتبر قوله ويعتد به في الإجماع إلا فيما خالف فيه القياس الجلي " (١).
وهو قول ابن الصلاح (ت ٦٥٠ هـ)؛ قال: " والذي أجيب به بعد الاستخارة والاستعانة بالله أن داود يعتبر قوله ويعتد به في الإجماع إلا فيما خالف فيه القياس الجلي " (١).