مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٧/ ٣٠٤
واختاره غير واحد من المحققين؛ كالعلامة ابن القيم (ت ٧٥١ هـ)، والصنعاني (ت ١١٨٢ هـ) (١)، والشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ) (٢)، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت ١٣٩٣ هـ) (٣) ونسبه للمحققين من علماء الأصول.
القول الثالث: أن خلافهم معتبر في غير المسائل القياسية، وأما المسائل القياسية فلا اعتبار بقولهم.
وهو قول أبي الحسن الأبياري (ت ٦١٨ هـ) (٤).
القول الرابع: أن خلافهم معتبر فيما خالف القياس الخفي، دون ما خالف القياس الجلي.