مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٧/ ٨٢
من الفتوى رقم ١٥٤٥
السؤال الثاني: ونصه: نريد تزويدنا بمزيد من الأقوال عن
صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض
، وقد شهدنا أدلة دالة عن هذا الصدد، ونريد الصحيح.
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي ﷺ لنقصان دين المرأة من قوله ﷺ: «أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي (١)».
ولما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن معاذة: «أنها سألت عائشة ﵂ قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة ﵂: أحرورية أنت! قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر