مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٧/ ٧٦
من الفتوى رقم ٨٨٤٤
السؤال الأول: امرأة عادتها تكون مرة (٥ أيام)، ومرة (٦ أيام)، ومرة (٤ أيام)، وأحيانا (٣ أيام)، والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد
من الفتوى رقم ٨٨٤٤
السؤال الأول: امرأة عادتها تكون مرة (٥ أيام)، ومرة (٦ أيام)، ومرة (٤ أيام)، وأحيانا (٣ أيام)، والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد