مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٧/ ٣٢
السنة ل
من فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة
أن يقضيها
س: الأخ م. م. أ. من نيويورك، يقول في سؤاله: إذا فات الإنسان بعض صلاة الجنازة فهل يقضيها؟ وما هي صفة قضائها؟ (١).
ج: السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك، لعموم قول النبي ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا (٢)». وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، لقوله ﷺ: «فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (٣)». فإذا أدرك الإمام في التكبيرة