Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية منتسب في صنعة المساند يحشيها بالنجارة وعند بيعها يخبر المشتري أن حشوها من النجارة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧/ ١١١

فتوى رقم ٨٢ - ٢٣/ ٤ / ١٣٩٢هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

س: إني منتسب في صنعة المساند التي تحشى بالنجارة وعندما أبيعها أفهم المشتري أن حشوها من النجارة فهل يجوز لي ذلك؟

الجواب: حيث إنك تخبر المشتري بأن حشو المساند بالنجارة فإذا كان هذا النوع من النجارة متميزا عن غيره تميزا تاما بحيث إذا أخبرت المشتري فكأنه يشاهده وأخبرت كل من يشتري منك بذلك فليس عليك في ذلك إثم