Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية أراء الفقهاء في حكم بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧/ ٩٧

قال الرافعي: ولو لم يتفقا على القبض فجاء البائع بالمبيع فامتنع المشتري من قبضه أجبره الحاكم عليه، فإن أصر أمر الحاكم من يقبضه كما لو كان غائبا، قال: ولو جاء البائع بالمبيع فقال المشتري شيئا أو قال: لا أريده فوجهان:

أحدهما: لا يحصل القبض كما لا يحصل الإيداع.

وأصحهما: يحصل لوجوب التسليم، كما لو وضع المغصوب بين يدي المالك فإنه يبرأ من الضمان فعلى هذا للمشتري التصرف فيه، ولو تلف فمن ضمانه، لكن لو خرج مستحقا ولم يجر إلا وضعه فليس للمستحق مطالبة المشتري الضمان، لأن هذا القدر لا يكفي لضمان الغصب.

قال ابن قدامة ﵀ في المغني (١):

*

(فصل)

وقبض كل شيء بحسبه فإن كان مكيلا أو موزونا بيع كيلا أو وزنا