مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٦/ ٦٦
حكم الأخذ من شارب وإبط وأظفار وعانة الميت
س: هل يجوز أخذ شارب وإبط وأظفار الميت وعانته؟ (١).
ج: يستحب قص شاربه وقلم أظافره. وأما حلق العانة، ونتف الإبط، فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى ترك ذلك، لأنه شيء خفي وليس بارزا كالظفر والشارب.
س: هل يتعرض للميت بقص شاربه أو أظافره؟ (٢).
ج: ليس على ذلك دليل، ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب، أما حلق العانة والختان