Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم الأخذ من شارب وإبط وأظفار وعانة الميت

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٦/ ٦٦

حكم الأخذ من شارب وإبط وأظفار وعانة الميت

س: هل يجوز أخذ شارب وإبط وأظفار الميت وعانته؟ (١).

ج: يستحب قص شاربه وقلم أظافره. وأما حلق العانة، ونتف الإبط، فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى ترك ذلك، لأنه شيء خفي وليس بارزا كالظفر والشارب.

س: هل يتعرض للميت بقص شاربه أو أظافره؟ (٢).

ج: ليس على ذلك دليل، ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب، أما حلق العانة والختان