مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٦/ ٤٧
لا راتبة للعشاء قبله
س: إذا وجب العشاء، وأرادت المرأة أن تصلي قبله فهل له سنة أم لا؟
والجواب: ليس للعشاء راتبة قبله، فإن الرواتب عشر؛ لقول ابن عمر ﵁: «حفظت من رسول الله ﷺ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي ﷺ فيها، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين (١)» متفق عليه.