Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية آراء الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧/ ٧٤

بيعتان في بيعة:

آراء الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة

مع التوجيه والمناقشة:

أ: قال النووي ﵀ في المجموع شرح المهذب (١):

* قال المصنف ﵀:

(فإن قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة، فالبيع باطل. لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما فكان باطلا. وإن قال: بعتك بألف نقدا أو بألفين نسيئة: فالبيع باطل، لأنه لم يعقد على ثمن بعينه، فهو كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين).

* (الشرح) هاتان المسألتان كما قالهما باتفاق الأصحاب وهما داخلتان في النهي عن بيع الغرر وقد روى أبو هريرة ﵁ «أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين