مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧/ ٧٤
بيعتان في بيعة:
آراء الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة
مع التوجيه والمناقشة:
أ: قال النووي ﵀ في المجموع شرح المهذب (١):
* قال المصنف ﵀:
(فإن قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة، فالبيع باطل. لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما فكان باطلا. وإن قال: بعتك بألف نقدا أو بألفين نسيئة: فالبيع باطل، لأنه لم يعقد على ثمن بعينه، فهو كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين).
* (الشرح) هاتان المسألتان كما قالهما باتفاق الأصحاب وهما داخلتان في النهي عن بيع الغرر وقد روى أبو هريرة ﵁ «أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين