Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية أدلة من أجاز نظر الوجه والكفين من الأجنبية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٥/ ٢٢٢

الصحيح. وجه الدلالة منه: أن النبي ﷺ نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة، إذا نظر من مخطوبته، بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة، مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع.

ومنها: أن النبي ﷺ لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد، قلن يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال النبي ﷺ: «لتلبسها أختها من جلبابها (١)» رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة، أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج، ولذلك ذكرن ﵅ هذا المانع لرسول الله ﷺ حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد، فبين لهن الإشكال، ولم يأذن لهن بالخروج إلى مصلى العيد بغير جلباب، وهو مشروع مأمور به للرجال والنساء.

ومنها: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂، قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس (٢)»، وقالت: لو رأى رسول الله ﷺ من النساء ما رأينا، لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها،