مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٥/ ١٠٦
س:
هل يجوز صيام ثلاثة الأيام لمن كان لا يستطيع أن يهدي في بلده
؟
ج: الأصل كما قال الله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (١) تصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في الحج، والسبعة الباقية يصومها في بلده إن شاء الله.