مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٥/ ٩٢
س: إذا
دخل الحاج في نسك من أحد الأنساك الثلاثة، وأراد أن يتحول عنه إلى نسك آخر، قبل الوقوف بعرفة
، فهل يجوز له ذلك؟
ج: إن كان سيتحول إلى أكبر فنعم، كما أمر النبي ﷺ من لم يسق الهدي ممن حج معه أن يحلوا، كما في الصحيحين، فحلوا فكانوا متمتعين، أما إن كان يتحول من التمتع إلى الإفراد فهذا لا يصلح.