Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الترويج لبيع البضائع عن طريق الترغيب في الحصول على جوائز عند الشراء

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٤/ ٨١

س: يكثر في المحلات التجارية عروض لبيع المنتجات شرط شراء علبة وفتحها ليجد الجائزة المخصصة له، وقد تكون دراجة أو غيرها، فما حكم الشراء من هذه البضاعة، وما حكم التجارة التي تتخذ مثل هذا الأسلوب بهدف الربح السريع؟

ج: هذا الفعل من الميسر المحرم الذي قال الله تعالى فيه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) والمشتري لهذه السلعة إن أراد عين السلعة، فإني أرجو ألا حرج عليه، وإن كان مقصوده من شرائها طلب تحصيل ما رتب عليه من جوائز، فهذا محرم ودخول منه في هذه المعاملة المحرمة. نسأل الله العفو والعافية.