Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم الجمع عند المطر

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٤/ ٧١

حكم الجمع عند المطر

س: ما رأي سماحتكم في الجمع للمطر بين المغرب والعشاء في الوقت الحاضر في المدن، والشوارع معبدة ومرصوفة ومنارة إذ لا مشقة ولا وحل؟

ج: لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد، وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق؛ لما في ذلك من المشقة.

والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء (١)» زاد مسلم في روايته: «من غير خوف ولا مطر ولا سفر (٢)».

فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة ﵃ أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكن لا يجوز القصر في هذه الحال وإنما يجوز الجمع فقط؛ لكونهم مقيمين لا مسافرين، والقصر من رخص السفر الخاصة. والله ولي التوفيق.