Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني أن يظاهر من نسائه بكلمة واحدة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٣/ ٣٧٥

المطلب الثاني: أن يظاهر من نسائه بكلمة واحدة:

إذا ظاهر الزوج من نسائه بكلمة واحدة بأن قال لنسائه:

أنتن علي كظهر أمي. فاختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو مذهب المالكية (١) والحنابلة (٢)، وبه قال عطاء، وطاوس، وأبو ثور، وإسحاق (٣).

وحجة هذا القول:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٤).

ولم يقل فتحرير رقبات، فجعل كفارة المظاهر تحرير رقبة،