مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٣/ ٣٧٥
المطلب الثاني: أن يظاهر من نسائه بكلمة واحدة:
إذا ظاهر الزوج من نسائه بكلمة واحدة بأن قال لنسائه:
أنتن علي كظهر أمي. فاختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو مذهب المالكية (١) والحنابلة (٢)، وبه قال عطاء، وطاوس، وأبو ثور، وإسحاق (٣).
وحجة هذا القول:
١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٤).
ولم يقل فتحرير رقبات، فجعل كفارة المظاهر تحرير رقبة،