مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٣/ ٣٧٢
المطلب الثالث: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع:
اختلف العلماء القائلون بوجوب كفارة الظهار في تمكين الزوجة من نفسها قبل تكفيرها على قولين:
القول الأول: أنه يجب عليها أن تمكنه قبل أن تكفر.
وهذا هو المذهب (١).
وحجة هذا القول:
١ - أنه حق له عليها، فلا يسقط بيمينها.
٢ - أنه ليس بظهار، وإنما هو تحريم للحلال، فلا يثبت تحريمها، كما لو حرم طعامه (٢).
القول الثاني: أنها لا تمكنه. حكي عن أبي بكر من الحنابلة (٣).
وحجته: قياس ظهار المرأة على ظهار الرجل (٤).
قال ابن قدامة: " وليس بجيد؛ لأن الرجل ظهاره صحيح،