Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثامن تشبيه الزوجة بالأم بحذف لفظ الظهر

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٣/ ٣٦٣

الحنابلة (١).

واحتجوا: بأنه شبه امرأته بجملة أمه، فكان مشبها لها بظهرها، فيثبت الظهار كما لو شبهها به منفردا (٢).

ونوقش: بأن هذا اللفظ محتمل لغيره احتمالا كثيرا، فلا يتعين فيه الظهار بغير دليل.

الترجيح:

يترجح - والله أعلم - القول بعدم كونها ظهارا، لما عللوا به.

قال الشنقيطي ﵀: " وهذا القول هو الأظهر عندي؛ لأن اللفظ المذكور لا يتعين للظهار لا عرفا ولا لغة، إلا لقرينة تدل على الظهار " (٣).