Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثامن تشبيه الزوجة بالأم بحذف لفظ الظهر

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٣/ ٣٦٢

وحجة هذا القول: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ (١).

وإذا قال الزوج لزوجته أنت علي مثل أمي، ونوى به الظهار كان في معنى قوله: أنت علي كظهر أمي، لدخول الظهر في جملة الأم.

الحال الثالثة: أن يطلق، فلا ينوي ظهارا، ولا غيره.

فاختلف أهل العلم ﵏ في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا. وبه قال أبو حنيفة (٢)، والشافعي (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤).

واحتجوا: بأن هذا اللفظ يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم، فلم ينصرف إليه بغير نية ككناية الطلاق (٥).

القول الثاني: أنه ظهار. وهو قول المالكية (٦)، ومذهب