Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب السادس تشبيه عضو من أعضاء الزوجة بظهر الأم أو بعضو من أعضائها

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٣/ ٣٥٢

وسواء شبه عضوا، أو جزءا مشاعا كالنصف والربع، ونحو ذلك.

لكن عند الحنابلة: إن كان العضو في حكم المنفصل كالشعر والسن والظفر فتشبيهه بظهر الأم ليس ظهارا، لعدم ثبوتها، وكذلك ريق الزوجة وروحها، ودمها، وعرقها.

ونص المالكية على أن تشبيه الشعر والريق بظهر الأم ظهار.

فظاهر كلام المالكية: أن ما كان موضع تلذذ، فتشبيهه بظهر الأم ظهار.

وحجة هذا القول:

١ - أن تشبيه العضو بمنزلة تشبيه الجملة، بجامع تحريم الاستمتاع في كل منهما (١).

ونوقش: بوجود الفرق كما في أدلة الرأي الأول.

٢ - أنه لفظ يقتضي تحريم الوطء، فإذا علق بعضو سرى إلى الجملة كالطلاق (٢).

٣ - أنه يصح إضافة الطلاق إلى العضو، فصح إضافة الظهار إليه (٣).