Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب السادس تشبيه عضو من أعضاء الزوجة بظهر الأم أو بعضو من أعضائها

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٣/ ٣٥١

٤ - ولأن التشبيه بالعضو ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية (١).

القول الثاني: أنه إن شبه عضوا من زوجته يعبر به عن الكل كالرأس، أو جزءا مشاعا من زوجته كالنصف، والربع ونحو ذلك بظهر أمه، فظهار، وإلا فلا.

وهو مذهب الحنفية (٢).

وحجة هذا القول: أن العضو الذي يعبر به عن الكل قائم مقام الجملة.

وأيضا: العضو الذي يعبر به عن جميع البدن، الإضافة إليه إضافة إلى جميع البدن. والجزء الشائع يشمل الظهر (٣).

ونوقش: على تسليم هذا التعليل، فإنه لا يلزم من ذلك صحة الظهار؛ لما استدل به أهل القول الأول.

القول الثالث: أنه ظهار مطلقا.

وهو مذهب المالكية، والحنابلة (٤).