Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٣/ ٣٣٠

تحرم عليه ولو إلى أمد، أو بعضو منها، أو بذكر أو بعضو منه" (١).

قوله: "بمن تحرم عليه" من نسب، أو رضاع، أو صهر، قوله: "ولو إلى أمد"؛ لكي يشمل أخت الزوجة، وخالتها.

التعريف المختار:

يظهر لي من خلال دراستي لأحكام الظهار التعريف الآتي للظهار: " أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد ".