مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٣/ ٢١٩
ثالثهما: أنه أطلق لفظ (الكراهة) على أفعال ورد النهي عنها بصيغة (لا تفعل) الدالة على التحريم عند تجردها من قرائن على قول جمهور العلماء.
ومن ذلك: قوله: (باب كراهية البول في المغتسل) (١)، واستدل عليه بحديث: «لا يبولن أحدكم في مستحمه (٢)». ومن ذلك: قول ابن ماجه: (باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين) (٣)، واستدل عليه بحديث «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه (٤)»، وبحديث: «إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنج بشماله (٥)»، ومن ذلك: قول ابن ماجه: (باب كراهية النخامة في المسجد) (٦)، واستدل على ذلك بحديث: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل