Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية يبيع السيارات بأقساط وعلى المبلغ المؤجل فوائد محددة لكنها تزيد بتأخر دفع القسط عن موعده

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦/ ٢٧٠

في الربا

فتوى رقم ٢٨٠٥ وتاريخ ٥/ ٢ / ١٤٠٠

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

أن لدى السائل بالولايات المتحدة من يبيع السيارات بأقساط وعلى المبلغ المؤجل فوائد محددة لكنها تزيد بتأخر دفع القسط عن موعد تسديده، فهل هذا التعامل جائز أم لا. .

وأجابت بما يلي:

إذا كان من يبيع السيارة ونحوها إلى أجل يبيعها بثمن معلوم إلى أجل أو آجال معلومة زمنا وقسطا لا يزيد المؤجل من ثمنها يتجاوزه فلا شيء في ذلك بل هو مشروع لقوله ﷾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١) الآية، ولما ثبت أن رسول الله ﷺ اشترى إلى أجل، وإن كان المؤجل كما هو المفهوم من السؤال - يزيد بتأخر دفع القسط عن موعده المحدد بنسبة معينة فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين؛ لأنه ينطبق عليه ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن، وهو قول أحدهم لمن عنده له دين عند حلول ذلك الدين إما أن تقضي وإما أن تربي - أي - تزيد.

وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء