مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٣/ ٤٠
إذا كانت (الكنادر) لا تغطي الكعبين
جاز المسح عليهما مع الشراب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم ع. ع. و. وفقه الله
إذا كانت (الكنادر) لا تغطي الكعبين
جاز المسح عليهما مع الشراب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم ع. ع. و. وفقه الله