مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٢/ ٣٣٧
المبحث التاسع: مصرف زكاة الفطر:
اختلف الفقهاء في مصرف زكاة الفطر. فقال الحنفية والشافعية والحنابلة في القول الراجح: إن مصرفها مصرف زكاة المال، فيجوز صرفها إلى الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١)
بل إن الشافعية أوجبوا قسمتها على الأصناف الثمانية إذا وجدوا، وإذا لم يوجدوا فعلى الموجود منهم، ولم يشترط الحنفية والحنابلة استيعاب جميع الأصناف أو الموجود منهم،