مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٢/ ٣٣٣
المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:
قال الحنفية: إن الواجب في زكاة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر (١). واحتجوا لذلك بما روي عن ثعلبة بن صعير العذري عن أبيه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: