مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٦٢/ ٣٠٦
المبحث العاشر: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:
اختلف في التنفل قبل صلاة العيد، وبعدها في موضعها، فقال الحنفية: لا نفل قبل صلاة العيد، ويجوز بعدها (١)، واستدلوا على ذلك بما روي عن علي ﵁ أنه رأى أناسا في يوم عيد يصلون قبل صلاة الإمام فأنكر عليهم ذلك (٢) وبما رواه ثعلبة بن زهدم أن عليا استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد فقال: يا أيها الناس إنها ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام (٣). . وقال الشافعية: يكره التنفل للإمام، لأن الوقت وقت صلاة العيد، فلا ينبغي له أن يتشاغل عنها بغيرها، ولا يكره للمأموم، لكونه وقتا لم ينه عن الصلاة فيه (٤). وقال المالكية