Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الخامس وقت أداء صلاة العيد

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦٢/ ٢٨٤

بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان (١)»

وقال الشافعية: إن وقتها ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول (٢)، واستدلوا على ذلك بما رواه يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله ﷺ مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال: «إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح (٣)»

والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، لأن الوقت الذي ذكره الشافعية وقت نهي، وخلاف الأولى، كما يتضح من أدلة الجمهور؛ لأن الرسول ﷺ لم يصل العيد إلا بعد أن ترتفع الشمس، وكذلك الأمة من بعده، بدليل أنه الوقت المجمع على أفضليته، ولا يفعل الرسول ﷺ إلا ما هو الأفضل والأولى. أما حديث عبد الله بن بسر ﵁ فإنه يوحي بأن سبب إنكاره تأخر الإمام عن الوقت المجمع عليه وليس عن وقت الشروق، والله أعلم.