مجلة البحوث الإسلامية
س: ما حكم أن يحول الأب بين ابنته الموظفة وبين زواجها رغبة في مرتبها؟
ج: لا يجوز للأب ولا لغيره من أولياء البنات أن يمنعوهن من زواج الأكفاء لمثل هذه الأسباب والرسول ﷺ يقول: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم (١)» والله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٢). فالواجب على أولياء النساء تقوى الله ﷿ والخوف من عقابه، والحذر من أسباب سخطه سبحانه. وأن يكونوا حريصين على تزويج بناتهم ومن تحت أيديهم من الأكفاء، وألا تغرنهم الحياة الدنيا بزخرفها وزينتها